الجواب
الحائض لا تغتسل حتى ينقطع عنها الدم انقطاعًا تامًا، بأن ترى النقاء التام، فإن اغتسلت قبل أن ترى النقاء التام وعلامة الطهر، ثم رجع إليها الدم فإنه يعتبر دم حيض ملحقًا بالعادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعليه فإن الاغتسال الذي ذكرته غير صحيح، واليوم الذي جاء فيه الدم يعتبر من عادتها، وعليها الاغتسال بعد انقطاعه نهائيا.
وأما الصوم بعد انقطاع الدم نهائيا فإنه يصح، وإن لم تغتسل؛ لأنه لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال، وإنما هو شرط لصحة الصلاة، فعليها أن تقضي صلوات الأيام المذكورة في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.