الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتمرت ولم تقصر من شعرها ولم تزر قبر النبي -صلى الله عليه وسلم - فهل عليها شيء ؟

الجواب
هذا العمل الذي قامت به المرأة المعتمرة طواف وسعي، بقي عليها أن تقصر من شعرها، وإذا فعلت الثلاثة: الطواف، والسعي، والتقصير، فقد أتت بالعمرة كاملة.
وأما زيارة المدينة، فإنها ليست من مكملات العمرة، ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك، فعمرتها الآن باقٍ عليها حسب سؤالها، التقصير لأنها لم تقصر، والتقصير ليس له وقت فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها، وقد بقي عليها أيضاً طواف الوداع إن كانت لم تسافر فوراً، أما إذا سافرت فور إنهاء السعي والتقصير فإنه لا وداع عليها، لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع ؟ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف بينهما فيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» أو «كلما تصنع في حجك» .
فالعمرة حج أصغر كل ما يجب في الحج يجب فيها، إلا ما قام الدليل على استثنائه: كالوقوف، والرمي، والمبيت.
فنقول: إن كنت سافرت من بعد السعي فليس عليك طواف لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده اَخر عهدك بالبيت، وإن بقيت بمكة فإنك أخللت بطواف الوداع.
أما قولها: (ولم أزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) تُريد أنها في سفرها للمدينة أرادت زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وشد الرحل لزيارة القبور أيًّا كانت هذه القبور لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» .
والمقصود بهذا أنه: لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض بقصد العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التي تختص بشد الرحل هي الثلاثة المساجد وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/420)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟