السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتمرت بعد أن طهرت من حيضها ثم رأت دماً فماذا يلزمها ؟

الجواب
نقول إن هذه المرأة فيما يبدو قدمت إلى مكة هي ومحرمها وقد كانت أحرمت من الميقات وهي حائض، وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استفتته أسماء بنت عميس- رضي الله عنها - وهو في ذي الحليفة قالت: يا رسول الله إني نفست قال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» وإذا قدمت مكة وطهرت وأدت العمرة بدون محرم فلا حرج عليها؛ لأنها في وسط البلد، لكن رجوع الدم إليها بعد قد يورث إشكالاً في هذه الطهارة التي رأتها فنقول لها: إذا كنت قد رأيت الطهر يقيناً، فإن عمرتك صحيحة، وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدي العمرة من جديد، لكن ليس معنى إعادة العمرة من جديد أن تذهبي إلى الميقات فتحرمي من جديد، وإنما نريد أن تعيدي الطواف والسعي والتقصير.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /380)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟