الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتمر ولم يحلق رأسه إلا في جدة فماذا يلزمه ؟

الجواب
لا بأس بحلق الرأس للنسك من حج أو عمرة في أي مكان خارج الحرم أو داخله لكن في العمرة لا يحل من إحرامه حتى يحلق رأسه أو يقصره وفي الحج إذا كان قد رمى الجمرة وطاف وسعى فإنه لا يجامع زوجته حتى يحلق رأسه أو يقصره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 203)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟