الجواب
لا يلزمه.
السائل: إذا أراد الحج ؟
الشيخ: إذا أراد الحج فريضة أو نافلة ؟
السائل: نافلة.
الشيخ: لا يلزمه، إن شاء حج وإن شاء لم يحج.
السائل: ولكن إذا كان يريد الحج ؟
الشيخ: إذا كان يريد الحج وكان أول ما أخذ العمرة لا يريد الحج، بل أرادها عمرة مفردة، كما اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة في أشهر الحج، ثم بدا له بعد أن يحج فحجه مفرد.