الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى جدة وأفتي بسقوط الهدي فما الحكم ؟

الجواب
المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[البقرة: 196] ، واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أولا يسقط ؟ والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط إلا بمقتضى دليل شرعي آخر، ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده، فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال؛ لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده فكأنه مفرد، وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك: أن سفرك إلى جدة يسقط الهدي، فإن كان من قال لك ذلك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك ؛ لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43] ، فإذا سألهم وأفتوه، فإن الفتوى إن كانت خطئاً كانت على من أفتاه، أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم، والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ أي في هذه الحال يلزمك الآن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟