الجواب
لا حرج عليه، إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب، ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج.
السائل: وإذا تكرر هذا في نفس العام أربع مرات أو خمس مرات ؟
الشيخ: ولو تكرر لا مانع، الذي يُنْهَى عنه أن يكون في مكة، ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي يُنْهى عنه.