الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتاد على الحلف بالطلاق في كثير من أموره فماذا يلزمه؟

الجواب
نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده، هذا الذي نوصيك به وإن فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء، قلت: عليَّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليَّ الطلاق إنني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق لا شيء عليك أو عليَّ الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله أو عليَّ الحرام إن فلانًا قد سافر أو عليَّ الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق فلا شيء عليك، أما إذا قلته تريد المنع، تقول: عليَّ الطلاق ما تقومين يا فلانة، كذا، عليَّ الطلاق ما تروحين لأهلك وأنت قصدك منعها، هذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو عليَّ الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته وقصدك الامتناع منه، فعليك كفارة يمين، أو عليك الحرام ما تزور فلانًا، ثم زرته وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة يمين والحمد لله وعليك الاستغفار من قولك بالتحريم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/196- 197)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟