الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اشترى لقطة ثم باعها . . فما الواجب عليه ؟

الجواب
عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرًا وأنتجت يبقيها فهي ناقته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/443- 444)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟