الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

اشترى عددًا من الغنم على أن يردها عليه بعد عشرين سنة أضعافًا فما الحكم ؟

الجواب
لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان متساويًا ومتفاضلًا حالًا ومؤجلًا، لكن بشرط أن يكون الحيوان المؤجل تسلميه معلومًا عدده وأوصافه التي ينضبط بها وأن يكون الأجل معلومًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن يشتري إبلًا للغزاة على إبل الصدقة إذا جاءت، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/120- 121)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟