الجواب
لا مانع من بيع الحيوان بالحيوان متساويًا ومتفاضلًا حالًا ومؤجلًا، لكن بشرط أن يكون الحيوان المؤجل تسلميه معلومًا عدده وأوصافه التي ينضبط بها وأن يكون الأجل معلومًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن يشتري إبلًا للغزاة على إبل الصدقة إذا جاءت، فكان يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.