الجواب
أقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] والأمر بالوفاء بالعقد يتضمن الأمر في وفاء أصله ووفاء وصفه وهو ما شرط فيه ويقول جلا وعلا ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء: 34] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وكذلك جاء عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» وثبت عنه أنه قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ومفهومه أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح وبهذه النصوص يتبين أنه يجب على أخي السائل أن يوفي بالشرط الذي اشترط عليه عند العقد وهو أن يسكن زوجته في محل منفرد عن أهله وألا يحاول إسقاط هذا الشرط بالتهديد؛ لأن المحاولة بالتهديد لإسقاط الشرط مخالفة لأمر الله -عز وجل- بالوفاء بالعقود وبالعهود ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فأنت إن تمكنت أن تبقيها في مكانها على الشرط الذي جرى بينكما فهذا هو المطلوب وأرى أن تبقى كذلك وتنتظر؛ لأن المدة التي فاتت من الزواج مدة يسيرة فلتصبر ولتنتظر حتى يطول الأمد بينكما فربما تتيسر الأمور في المستقبل وإن لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك أن تطلقها في هذه الحال إذا كان لا يمكنك البقاء معها في بيتها ولكن تعلم أن الطلاق ليس بالأمر السهل؛ لأن الطلاق كسر للمرأة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «كسرها طلاقها» ولأن الإنسان قد يطلق المرأة وهو يؤمل أن يجد من هي خير منها ولا يجد وربما يحصل له امرأة تكون أكثر مشاكل من هذه المرأة وأخيراً أكرر لأخي السائل أن يصبر وينتظر وبإمكانه أن يفي بهذا الشرط ويبقى مع زوجته ويبر والديه؛ لأنه لا تعارض بين هذا وهذا فالوقت واسع يكون عند أهله وعند زوجته ونسأل الله لنا وله التيسير أو يأخذ شقة قريبة فربما تهون الأمر