الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اشتُرط عليه عند العقد عدم شرب الدخان وإلا طلقت زوجته فشربه ناسيًا فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان المذكور شرب الدخان ناسيًا، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدًا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعًا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإياكم وسائر المسلمين أسباب سخطه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/46- 47)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟