الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

استعار دابة لحمل متاع معين فحمل عليها غيره فهلكت فماذا يلزمه ؟

الجواب
يلزمه الضمان، إذا استعار منه دابة يحمل عليها فماتت بسبب أن حمل عليها أثقل فإنه يلزمه الضمان، وإلا أن يسمح عنه صاحب الدابة، وإلا يلزمه ضمانها بقيمتها ذلك الوقت، ولو ماتت بسبب المحمول المأذون فيه، ففي الضمان خلاف، إذا كان أخذها عارية مضمونة ضمنها، ولو كان المحمول هو المأذون فيه، وإن كان أخذها غير مضمونة فهي أمانة، لكن ما دام حمل عليها ما هو أثقل وفوق ما استأذن فيه، فإنه يضمنها لتعدّيه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/303- 304)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟