الجواب
إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فإن هذا الجماع يعتبر في نهار رمضان، فعلى كل واحد من الزوجين المذكورين قضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، وعلى كل واحد منهما أيضا إطعام مسكين عن تأخير قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.