الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ادعى أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد وخالفته زوجته فماذا يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمت الجميع أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن على الزوج التوبة من ذلك.
أصلح الله حال الجميع، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/438- 439)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟