الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ادعى أنه طلق تحت الإكراه فما الحكم؟

الجواب
هذا يرجع إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر تنظر في الأدلة والواقع، وأدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. وبحكم عام، المكره لا يقع طلاقه، المكره بالضرب والتهديد، إذا طلّق تبعًا لقوله، بقصد الإكراه، لا لأنه طابت نفسه منها، لكن الحكم في هذا يرجع للقاضي؛ لأن المدعي قد يكون غير مصيب، قد يكون ما أُكره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/164- 165)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟