الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

اختلف مع عماته في إرث مشترك بينهما مما تسبب في القطيعة فماذا يلزمه ؟

الجواب
منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك، فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾[النساء: 1] وقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾[الإسراء: 26] وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/339- 341)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟