الجواب
يجب الاغتسال من الاحتلام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: «تغتسل» متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية البخاري لهذا الحديث: «إذا رأت الماء» أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء من الماء»، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول عنه لا قضاء عليه لجهله ولطول المدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.