الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

احتال على الدولة وربح مالاً فماذا يلزمه ؟

السؤال
الفتوى رقم(14870)
اشتريت من مزارع كمية من القمح، وهي على سبيل المثال (50000) كيلو، أي: ما يعادل 50 طن، وذلك بسعر الكيلو 1.5 ريال، بمبلغ إجمالي وقدره (75000) ريال، سلمتها في مجلس العقد، واستخرجت شهادة من الزراعة باسمي أو استعرت كرت شاحنة من صديق لإدخال هذه الكمية وبيعها على الصوامع بسعر 2 ريال للكيلو، وبعد الحصاد استأجرت تريلة وشيول لتحميل القمح بما فيه من شوائب على حسابي الخاص، علما أن الكمية مجهولة عند التحميل، إما زيادة أو نقص عن ال 50 طن المتفق عليها، فإن زادت حاسبته على الزيادة بسعر 2 ريال، وإن نقصت يحاسبني بسعر الشراء 1.5 ريال للكيلو.
وصلت الشاحنة إلى صوامع الغلال وإلى المختبر والميزان، وتم قبوله، وأعطوني ورقة سند استلام وشراء القمح المحلى وهي كما يلي:
الوزن الإجمالي للقمح 53000 53 طن
وزن الشوائب 2000 2 طن
الوزن الصاف 5100 51 طن
صافي المستحق بالريال السعودي 102000 ريال
وعند موعد الصرف يخصم 5% من صافي المستحق زكاة على المزارع مبلغ (5100 ريال) يحاسبني عليها، والسؤال هنا:
ما حكم هذا الشراء والبيع من الناحية الربوية، وما هو الحل، وكيف أعمل مع المزارع لإنهاء الحساب المذكور ؟
وما حكم الصديق الذي أعطاني كرت شاحنة لإدخال الكمية وبيعها على الصوامع باسمه أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الكذب والاحتيال على ولاة الأمر، والواجب عليك التوبة من ذلك والصدقة بما زاد على رأس المال في وجوه الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/459- 460)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟