الجواب
هذا السؤال تضمن مسألتين:
المسألة الأولى: هذا الإمام الذي يتخلف عن المسجد ويخلف من لا يصلح أن يكون إماماً.
وجواب هذا: أن مثل هذا الفعل محرم ولا يجوز؛ لأنه يأخذ على مرتباً شهرياً، وأيضاً الواجب في حقه إذا لم يستطع الإمامة أن يقدم استقالته حتى يدع المجال لمن يكون أهلاً، ويقوم بإمامة هذا المسجد.
أما المسألة الثانية: فسؤالك عن إمامة من لم يكن قد تزوج الشباب.
وجواب ذلك: أن إمامة غير المتزوج جائزة ولا حرج فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله».
وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلة الجرمي –- رضي الله عنه -– أنه كان يؤم قومه ابن ست أو سبع سنين حيث كان أقرأ قومه، وكان عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .