الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إقامة جماعة ثانية في المسجد

الجواب
صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس له ثلاث حالات:
الأولى: إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا لا يجوز؛ لما يترتب عليه من تفريق المسلمين، وهذا خلاف مقصد أساسي من مقاصد الإسلام، ألا وهو جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة بينهم وسد الباب أمام كل ما يدعو إلى الفرقة والشقاق، هذا إضافة إلى ما يقع من تشويش بعضهم على بعض وإيقاع المصلين في حيرة حول أي الجماعتين يلتحق بها، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى.
الثانية: أن يستجد جماعة في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة فيصلون جماعة، فهذا جائز بل مشروع سواء ابتدأ الجماعة واحد ثم دخل معه غيره، أو جاءت جماعة من الناس وصلوا بإمامة أحدهم، أو يجيء واحد المسجد فيقوم أحد المصلين سابقاً ليصلي معه جماعة ثانية؛ وذلك لعموم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه»، أخرجه أبو داود.
الثالثة: أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها، فهو بدعة لا يجوز عملها، ولا إقرارها، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحداً من المسلمين فليصل معه أحد الذين صلوا سابقاً إذا لم يوجد من يصلي معه، كما في الحال الثانية، أو يصلي وحده.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/327) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟