الجواب
يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو مأموما أو منفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي رحمهم الله عن يزيد بن الأسود- رضي الله عنه -أنه «صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.