الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا وقعت على ثوبه نجاسة فهل يلزمه أن يغسله كله؟

الجواب
يغسل موضع النجاسة، فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه غسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر، المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر ليس فيه شيء، ولو غسل النجس مع غير النجس فلا حرج، لكن لا يكون للوسواس، إذا كان من طريق الوسوسة لا، أما إذا كان من باب النظافة، يعني: وسخ، وأراد أن يغسله كله فلا بأس، أما التكلف والوساوس كما يفعل بعض الناس، فيغسل الثوب كله من أجل الوسوسة لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصاب الثوب فقط.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/371)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟