الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

إذا وجبت عليه كفارة القتل فهل يجوز له الإطعام بدلا عن الصوم ؟ وما الحكم إذا تعددت الكفارة ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى أن قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92]
فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعاما ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/285- 287)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟