الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا نوى طلاق زوجته فهل يقع؟

الجواب
إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/193- 194)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟