الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا نقلت الجنازة من ضاحية إلى أخرى فهل تعاد الصلاة عليه في البلد الآخر، وحكم الصلاة على المقتول حدّ.

الجواب
لا مانع من تكرار الصلاة على الميت، مثل ما إذا صلى عليه جماعة، ثم حضر جماعة آخرون فإنهم يصلون عليه جماعة أو فرادى في المسجد أو في المقبرة، وقبل الدفن أو بعده على القبر إلى شهر، أما المقتول ظلما أو حدا أو تعزيرا وهو مسلم؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/258- 259)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟