إذا نَسِيَ المؤذِّنُ قولَ: "الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ" فإن المعْرُوفَ عندَ أهلِ العِلْمِ أنَّ أذانَهُ صحيح؛ لأَنَّ هَذَا القَوْلَ في أذانِ الفَجْرِ سُنَّةٌ، وليس بواجب، بدليل أن عبد الله بنَ زَيْدٍ -رَضي اللَّهُ عَنْهُ- لما رَأَى الأذان في المنام لم تكُن فيه هَذِهِ العبارَةُ، ولا يُشْتَرَطُ قَوها، إن قالَهَا الإِنْسَانُ في أذانِ الْفَجْرِ الَّذِي يكونُ بعدَ طُولِ الفَجْرِ فَهُوَ أَفضَلُ، وإِن لم يَقُلْها فلا حَرَجَ.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/95-96)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟