السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

إذا نامت المرأة على ولدها فمات فهل يلزمها شيء ؟

الجواب
إذا كان موته بأسباب رقودها عليه فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾الآية[النساء: 92]، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/348)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟