الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا لم يسكت الإمام بعد الفاتحة فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم ينصت لقراءة الإمام؟

الجواب
يقرأ إذا كان ما قرأها يقرؤها، ولو كان الإمام يقرأ فعليه أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لأن الفاتحة واجبة عليه على الصحيح. يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ومن هنا أخذ الوجوب، فيقرأ الفاتحة، ولكن إذا كان هناك سكوت للإمام طويل يقرأ في السكوت، أما إذا كان الإمام لا يسكت، أو سكوت قليل فإنه يقرأ الفاتحة ويكمل، ولو مع قراءة إمامه ثم ينصت.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 302)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟