الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا لم يستخلف الإمام فهل للمأموم التقدم لإكمال الصلاة بالناس من غير إذنٍ ؟

الجواب
المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر -رضي الله عنه - ، لما طعن في صلاة الفجر ، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة، فإن لم يستخلف شرع لمن خلفه أن يتقدم أحدهم ويكمل بالناس، فإن لم يفعلوا كمل كل واحد الصلاة لنفسه؛ لأنه معذور، كما بين ذلك أهل العلم، والله ولي التوفيق .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/136)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟