الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا لعنت المرأة زوجها فهل تحرم عليه؟

الجواب

أولاً: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك» و «لعن المؤمن كقتله» و «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» و «من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال» و «من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه.
ثانيًا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/239- 240)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس


هل انتفعت بهذه الإجابة؟