الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا لعنت المرأة زوجها فهل تحرم عليه؟

الجواب
لعنها له لا يحرمها عليه، إذا لعن أحدهما الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستسماح صاحبه: الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، والزوجة تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده، ولا يكون طلاقا له، سواء كان اللعن منه لها، أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- : «لعن المؤمن كقتله» «وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/203)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟