الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا كان بين المسجد والبيت جدار فهل للمرأة أن تقتدي بإمام المسجد ؟

الجواب
الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهنّ أن يصلين مع الجماعة في بيتهنّ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع في المكان والأفعال وإذا كان مكان الجماعة واسعاً فإن الصلاة في غير مكانه ليست بصحيحة أعني فإن صلاة الجماعة تبعاً لهم في غير مكانهم ليست بصحيحة؛ لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع نعم لو فرض أنه لا مكان لهنّ في المسجد لكون النساء ممنوعات منه أو لكونه يمتلئ ففي هذه الحال لهنّ أن يصلين مع الجماعة أي مع جماعة المسجد في بيتهنّ وأما إذا كان يمكنهنّ الحضور إلى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا بحضورهنّ ومن المعلوم أن البيوت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت متقاربة وقريبة من المسجد ولا نعلم أن أحداً من الناس كان يصلي في بيته مع الجماعة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان هذا من الأمور الجائزة لكان مفعولاً في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - أو مبينا جوازه وخلاصة الجواب أنه لا يجوز لهؤلاء النسوة اللاتي بيتهنّ خلف المسجد أن يصلين مع جماعة المسجد ولو كنّ يسمعن صوت الإمام إلا إذا كان لهنّ عذر بحيث يمنعن من الحضور إلى المسجد أو كان المسجد ممتلئاً لا يمكنهن الصلاة فيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟