الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا قطع الإمام صلاته ولم يستخلف فما حكم تقدم أحدهم من غير توكيل ؟

الجواب
إذا قطع المصلي صلاته الفريضة، فإما أن يكون لسبب شرعي، أو لغير سبب شرعي، فإن كان لسبب شرعي فلا إثم عليه، وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثم، فإذا كان إماماً ولم يستخلف فإن للمأمومين واحداً من أمرين: إما أن يكملوا فرادى، وإما أن يقدموا أحدهم، أو يتقدم أحد منهم ليكمل بهم الصلاة، ولا حرج عليهم في هذا مع أن الأولى إذا حصل للإمام ما يسوغ الخروج من الصلاة أن يستخلف هو حتى لا يحصل ارتباك بينهم. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/220)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟