الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فماذا يلزمه؟

الجواب
يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز.
وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له: أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/33)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟