الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا قال لصاحبه: علي الطلاق أن تفعل كذا . . فهل تطلق زوجته ؟

الجواب

أقول: إن الحلف بالطلاق أمر محدث وهو وقوع في مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»، فإذا قال الرجل علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا ولم يفعل أو قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فلم تفعله فأكثر العلماء على أن الطلاق يقع ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون للطلاق وأن تكون لليمين على حسب نية المطلق، فإذا قال قلت لزوجتي: إن فعلت كذا فأنت طالق أقصد بذلك تأكيد منعها وتهديدها بالطلاق إن فعلت ففعلت؛ فإننا في هذه الحال نقول: عليك كفارة يمين وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام وإن قال أردت الطلاق حقيقة وأن المرأة إذا خالفتني لم يعد لي فيها رغبة فحينئذٍ يكون طلاقاً معلقًا متى وقع فيه الشرط وقع الطلاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات ولكل أمري ما نوى»

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟