الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا فرغ الإمام من صلاته فهل يجوز لأحد المسبوقين أن يتقدم للإمامة لإكمال الصلاة بالآخرين ؟

الجواب
لا حرج عمله صحيح إن شاء الله، لكن لو أن كل واحد قضى بنفسه يكون أحسن ولا حاجة للإمامة، لو أن كل واحد قضى لنفسه كفى؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما صلى الصحابة في إمامة عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، لما تأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأيام في صلاة الفجر قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ، وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن في الثانية، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبقى، فكمل عبد الرحمن بهم، وصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الركعة الثانية هو والمغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- ، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى، والمغيرة قضى، كل واحد قضى لنفسه، ما ائتم المغيرة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ، فكل واحد قضى لنفسه، فهذا هو الأفضل تأسيا بفعله -عليه الصلاة والسلام- ، لكن لو أن أحد المسبوقين ائتم بصاحبه، أو جماعة ائتموا بواحد منهم فلا حرج إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 182- 183)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟