الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

إذا عجز عن كفارة قتل الخطأ فماذا يلزمه ؟

الجواب
الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾[النساء: 92] وإذا كان الواقع عليك 50% فأنت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أي ستين يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر ستين يوما متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقًا، حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (22/362- 363)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟