الجواب
يجوز لك أن تتزوج عمة مطلقتك، سواء كان طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول أو قبله؛ لأن النص في هذا الموضوع يتعلق بتحريم الجمع بينهما فقط، لكن إذا وقع طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول فيحرم عليك العقد على الثانية حتى تعتد الأولى، وإن كان الطلاق وقع قبل الدخول جاز أن تعقد على الثانية بعد وقوعه؛ لأنه لا عدة لها عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.