الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا طلق الرجل زوجته في العدة فهل يلحقها طلاق؟

الجواب
أكثر العلماء على ذلك، أي: على أنها تقع، فالطلقة المرادفة للطلقة تقع. واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها لا تقع، وأن الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة، وقوله هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(69)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟