الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا صلى نفلًا خلف من يصلي فرضاً فهل يلزمه أن يتم الصلاة إذا كان مسبوقًا بركعة أو أكثر ؟

الجواب
إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» .
أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام؛ لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه؛ لأن الصلاة على الجنازة أولاً فرض كفاية فيكون مشاركاً للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(157)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟