الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا صلى منفردًا في المسجد ثم سمع إقامة الصلاة في مسجد آخر فهل يصلي معهم بنية الفريضة ويعتبر الأولى نافلة ؟

الجواب
إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى, وأتم صلاته فقد برئت ذمته, وأدى الفريضة, ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه, لكن لو فرض أن له شغلاً في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم, وتكون له نافلة - أعني الثانية - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» قالوا: هذا في رجلين تخلفا عن الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر في مسجد الخير في منى - فلما رآهما دعاهما وسألهما عن السبب, فقالا: صلينا في رحالنا.
السائل: ما فات فضل الجماعة في الأولى ؟
الشيخ: فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص, إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة، ولكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملة قياساً على المريض والمسافر, فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(107)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟