الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا صلى الإمام في ثوب نجس فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟

الجواب
إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: «لم خلعتم ؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/404- 405)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟