الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا شك المصلي ولم يترجح عنده شيء فماذا يلزمه ؟ ومتى يسجد للسهو ؟

الجواب
إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، أخذ بالأقل، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل: خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة، ثم أتم الصلاة، واسجد للسهو قبل السلام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/42(

هل انتفعت بهذه الإجابة؟