الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا شك المصلي هل صلى ثلاثًا أم أربعًا فماذا يلزمه ؟

الجواب
الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، ويسلم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان» خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .
أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام» خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/266)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟