الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا شك المصلي في واجب ولم يترجح عنده شيء فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو، ويكون قبل السلام، لأنه عن نقص.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟