الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا شك المصلي في ترك ركن ولم يترجح عنده شيء فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء، فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول للسائل: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد، وأتم صلاتك، ثم اسجد للسهو بعد السلام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟