الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا شك الإمام في صلاته، هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ثم بنى على الأقل وأقره المأمومون فهل يسجد للسهو ؟

الجواب
الغالب أن الإمام إذا أخطأ نبهه المأمومون لا سيما إذا كانوا كثيرين، أما إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد، فالمأموم الواحد قد يخطئ كما أخطأ هو، وعلى هذا فإذا قام الإنسان إلى الثالثة وهو يظن أنها الرابعة ولم يسبح المأمومون فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يسجد للسهو؛ لأن سكوت المأمومين عنه يدل على أنه على صواب. والشك لا يوجب السجود؛ لأن عدم التنبيه يدل على أنه على صواب، لكن لو بقي شاكاً متردداً حتى في عدم تنبيههم إياه صار لا بد من أن يسجد للسهو، ويكون سجود السهو بعد السلام؛ لأن سكوت المأموم عنه يجعله يغلب على ظنه أنه على صواب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(37)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟