السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا سلم الإمام عن نقص ثم رجع إلى الصلاة فماذا يلزم من فارقه من المسبوقين ؟

الجواب
يكون هذا الرجل الذي دخل مع الإمام مسبوقاً ببعض الصلاة ولما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته ثم كان على الإمام نقص في صلاته فأراد الإمام أن يتمه فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته الخيار بين أن يرجع مع الإمام ويلغي قيامه ولكن عليه سجود السهو إذا أتم صلاته أو يستمر في صلاته ويكملها وذلك؛ لأنه انفرد عن الإمام لعذر فإذا انفرد عن الإمام لعذر فله أن يكمل على حسب ما أذن له فيه وإن شاء رجع مع الإمام؛ لأنه تبين أن صلاة الإمام لم تتم بعد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيراً لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن إمامه لعذر ثم زال ذلك العذر قالوا فهو بالخيار بين أن يبقى ويستمر على انفراده وبين أن يدخل مع إمامه.
مثال ذلك: لو أن المأموم في أثناء صلاته أحس بتقيؤ ثم انفرد عن الإمام من أجل أن يكمل الصلاة فأسرع عن إمامه ثم هبط عنه ذلك التقيؤ قالوا فله أن يدخل مع إمامه ويرجع إلى صلاة الجماعة وله أن يستمر في إكمال صلاته منفرداً.
فضيلة الشيخ: هل نقيس على حالة التقيؤ لوكان هناك ضرورة واستدعي شخص من المأمومين لإنقاذ شخص من الهلاك أن ينفرد ويكمل صلاته مستعجلاً فيها أو مسرعاً فيها ؟
الجواب : نعم نقيس عليه؛ لأن إنقاذ المعصوم يجب حتى لو فرض أن الأمر يفوت لو أنه أكمل فله أن يقطع صلاته نهائياً من أجل إنقاذ هذا المعصوم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟