إذا علم أن المرأة سمحت عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس فلا بأس بذلك، وإن كانت نفسها لم تطب بذلك دفع إليها نصيبها من الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/487) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس